مقدمـة:
يعتبر البرلمان رمزا من رموز الديمقراطية بالمغرب.
- فكيف يتم انتخاب أعضائه؟
- وما هي كيفية انتظام عمله؟
- وما اختصاصات أعضائه والضمانات المكفولة لهم؟
І – طريقة انتخاب مجلسي البرلمان وشروط الترشح لهما:
1 ـ كيفية تكوين مجلسي البرلمان:
يتكون البرلمان المغربي من غرفتين: مجلـس النواب ومجلـس المستشارين
يتكون الأول من 325 عضوا، وينتخب بالاقتراع العام المباشر بواسطة اللائحة
لمدة 5 سنوات، أما مجلس المستشارين فيتكون من 270 عضوا مدة ولايته تسع
سنوات مع تجدد الثلث كل 3 سنوات عن طريق القرعة، وينتخب بطريقة غير
مباشرة من طرف ممثلي الجماعات المحليـة والغرف المهنية وممثلي المأجورين..
2 ـ شروط الترشح لانتخابات البرلمان:
تتعدد شروط الترشح لانتخابات مجلسي البرلمان بالمغرب، ومنها:
• التقيد في اللوائح الانتخابية.
• ألا يقل سن المترشح عن 23 سنة (لمجلس النواب)، و 30 سنة
(لمجلس المستشارين).
• ألا يكون محروما من حق الترشيح بسبب سوابق عدلية.
• ألا يكون مزاولا لوظيفة قضائية أو ممثلا للسلطات العمومية أو من
حملة السلاح.
تتعدد حالات التنافي خلال لانتخابات بالمغرب، ومنها:
• ألا يكون المترشح عضوا بالمجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي
والاجتماعي.
• ألا يجمع بين رئاسة أكثر من جماعة.
• ألا يزاول مهام عليا بوظيفة عمومية.
• ألا يكون يتلقى أجرا من خلال دولة أو منظمة أجنبية.
ІІ – ينتظم أعضاء البرلمان في مكتبين ولجن وفرق:
1 ـ تكوين مكتبي البرلمان والفرق البرلمانية:
يتشكل مكتبي مجلسي البرلمان من رئيس وخلفائه والأمناء والمحاسبون،
ينتخب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية الأولى ثم في دورة أبريل
من السنة الثالثة، و يتجدد مكتب المجلس كل سنة على أساس التمثيل النسبي
لكل فريق برلماني، أما رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه فينتخبون
في مستهل دورة أكتوبر من الفترة النيابية الأولى ثم عند تجديد ثلث المجلس.
يتكـون مجلسي البرلمـان من عدة فرق نيابية تمثل الأحزاب السياسيـة
شريطة ألا يقل عدد كل فريق عن 12 عضوا.
2 ـ تتعدد اللجان البرلمانية:
ينتظم مجلسي البرلمان في لجن برلمانية دائمة، كلجنة العدل والتشريع
وحقوق الإنسان، لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي، لجنة الخارجية والتعاون...
يمكن أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من
المجلسين لجان نيابة لتقصي الحقائق في قضايا معينة، وهي لجن مؤقتة تنتهي
مهمتها بإيداع تقريرها لدى المجلس الذي شكلها.
3 ـ يعقد البرلمان دورتين:
يترأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان (دورة الخريف) يوم الجمعة الثانية
من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانيـة (دورة الربيع) يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
بالإضافة إلى دوراته العادية، فإن البرلمان يعقد دورات استثنائية إما بطلب من
الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين أو بمرسوم.
ІІІ – اختصاصات البرلمان والضمانات المكفولة لأعضائه:
يمارس البرلمان المغربي مجموعـة من الاختصاصات التشريعيـة كإصدار القوانين
والمصادقة على المعاهدات والمصادقة على القانون المالي.
يمارس البرلمان أيضا اختصاصات في المجالات الحقوقية والقضائية والانتخابية
وفي مجال الوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية.
(أنظر الخطاطة الصفحة 151).
من اختصاصات البرلمان أيضا مراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الشفوية
والكتابية وعن طريق تقديم ملتمس الرقابة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق.
الهدف من تشكيل البرلمان هو التعبير عن إرادة الشعب وتمثيله، لذلك منح الدستور
للنواب ضمانات دستورية لمزاولة مهامهم بكل حرية بتمتيعهم بالحصانة البرلمانية.
خاتمـة:
يلعب البرلمان دورا هاما في إرساء الديمقراطية عبر تمثيل أفراد
الشعب للمساهمة في تسيير شؤون البلاد.